أحمد بن عبد الرزاق الدويش
305
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6605 ) س 2 : عندنا في مصر ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك ، وتسمى الفئة ( ج ) وهي بدون فوائد ، أي أن : لو اشتريت شهادة ، ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل ؛ فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به . وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في الجمهورية ، ويكون هذا هو الفائز الأول ، ويوجد فائز ثاني ، وثالث إلى أكثر من ( 400 ) فائز ، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية . فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت من أحد الفائزين ، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا ؟ وهل أكون مرتكبا إثما ؟ ج 2 : ما ذكرته في سؤالك مما يتعلق بشهادة الاستثمار ، نوع من أنواع القمار ( اليانصيب ) وهو محرم ، بل من كبائر الذنوب ، بالكتاب والسنة والإجماع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8159 ) س : ساهمت في أرض مع المساهمين بمبلغ عشرة آلاف